الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5566 ) فصل : وإن شرطت في الصداق صفة مقصودة ، كالكتابة والصناعة ، فبان بخلافها ، فلها الرد ، كما ترد به في البيع وهكذا إن دلسه تدليسا يرد به المبيع ، مثل تحمير وجه الجارية ، وتسويد شعرها وتجعيده ، وتضمير الماء على الحجر ، وأشباه ذلك ، فلها الرد به ، وإن وجدت الشاة مصراة فلها ردها ورد صاع من تمر ، قياسا على البيع ، وقد نقل مهنا ، عن أحمد ، في من تزوج امرأة على ألف ذراع فإذا هي تسعمائة : هي بالخيار ، إن شاءت أخذت الدار ، وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع والنكاح جائز .

                                                                                                                                            وهذا فيما إذا أصدقها دارا بعينها على أنها ألف ذراع ، فخرجت تسعمائة ، فهذا كالعيب في ثبوت الرد ; لأنه شرط شرطا مقصودا ، فبان بخلافه ، فأشبه ما لو شرط العبد كاتبا ، فبان بخلافه . وجوز أحمد الإمساك ; لأن المرأة رضيت بها ناقصة ، ولم يجعل لها مع الإمساك أرشا ; لأن ذلك ليس بعيب ، ويحتمل أن لها الرجوع بقيمة نقصها ، أو ردها وأخذ قيمتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية