( 5597 ) فصل : وإن ; لأنه يحلف على فعل نفسه ، ولأن قوله مقبول فيما اعترف به من الصداق ، فسمعت يمينه فيه ، كالزوجة ، فإن لم يحلف حتى بلغت وعقلت ، فاليمين عليها دونه ; لأن الحق لها ، وإنما يحلف هو لتعذر اليمين من جهتها ، فإذا أمكن في حقها ، صارت اليمين عليها ، كالوصي إذا بلغ الأطفال قبل يمينه فيما يحلف فيه . فأما أبو البكر البالغة العاقلة ، فلا تسمع مخالفته ; لأن الكبيرة قولها مقبول في الصداق ، والحق لها دونه . اختلف الزوج وأبو الصغيرة والمجنونة ، قام الأب مقام الزوجة في اليمين
وأما سائر الأولياء ، فليس له تزويج صغيرة ، إلا على رواية في بنت تسع ، وليس لهم أن يزوجوا بدون مهر المثل . ولو زوجوها بدون مهر المثل ، ثبت مهر المثل من غير يمين . فإن ادعى أنه زوجها بأكثر من مهر مثلها ، فاليمين على الزوج لأن القول قوله في قدر مهر المثل .