( 5611 ) فصل : ويجوز وبهذا قال الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها . ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، النخعي ، والثوري وروي عن والشافعي ، ابن عباس ، وابن عمر والزهري ، ، وقتادة : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال ومالك الزهري : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال : يخلع إحدى نعليه ، ويلقيها إليها . ابن عباس
وقد روى أبو داود ، بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { لما تزوج عليا ، أراد أن يدخل بها ، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي شيء . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعطها درعك . فأعطاها درعه ، ثم دخل بها . فاطمة } ورواه ، أن أيضا ، قال : { ابن عباس علي ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا . قال : ما عندي . قال : أين درعك الحطمية ؟ . فاطمة } رواه لما تزوج أبو داود ، ولنا حديث والنسائي . ، في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا . عقبة بن عامر
وروت ، قالت : { عائشة } رواه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها ، قبل أن يعطيها شيئا . ولأنه عوض في عقد معاوضة ، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه ، كالثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة . وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب ، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا ، موافقة للأخبار ، ولعادة الناس فيما بينهم ، [ ص: 189 ] ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة ، وليكون ذلك أقطع للخصومة . ويمكن حمل قول ابن ماجه . ومن وافقه على الاستحباب ، فلا يكون بين القولين فرق . والله أعلم . ابن عباس