الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5615 ) فصل : إذا زوج السيد عبده أمته ، فقال القاضي : لا يجب مهر لأنه لو وجب لوجب لسيدها ، ولا يجب للسيد على عبده مال . وقال أبو الخطاب : يجب المسمى ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى ، كي لا يخلو النكاح عن مهر ، ثم يسقط لتعذر إثباته . وقال أبو عبد الله : إذا زوج عبده من أمته ، فأحب أن يكون بمهر وشهود . قيل : فإن طلقها ؟ قال : يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل : فإن زوجها منه بغير مهر ؟ قال : قد اختلفوا فيه ، فذهب جابر إلى أنه جائز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية