( 5615 ) فصل : فقال إذا زوج السيد عبده أمته ، : لا يجب مهر لأنه لو وجب لوجب لسيدها ، ولا يجب للسيد على عبده مال . وقال القاضي : يجب المسمى ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى ، كي لا يخلو النكاح عن مهر ، ثم يسقط لتعذر إثباته . وقال أبو الخطاب : إذا أبو عبد الله ، فأحب أن يكون بمهر وشهود . قيل : فإن طلقها ؟ قال : يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل : فإن زوج عبده من أمته ؟ قال : قد اختلفوا فيه ، فذهب زوجها منه بغير مهر إلى أنه جائز . جابر