[ ص: 194 ] فصل : إذا فليس عليه إلا نصف صداقها ، وقال دفع زوجته ، فأذهب عذرتها ، ثم طلقها قبل الدخول ، ، أبو يوسف : عليه الصداق كاملا ; لأنه أذهب عذرتها في نكاح صحيح ، فكان عليه المهر كاملا ، كما لو وطئها . ولنا ، قول الله تعالى : { ومحمد وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وهذه مطلقة قبل المسيس ، فأشبه ما لو لم يدفعها ، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد ، فلم يضمنه لغيره ، كما لو أتلف عذرة أمته .
ويتخرج أن يجب لها الصداق كاملا ; لأن قال : إن فعل ذلك أجنبي ، عليه الصداق . ففيما إذا فعله الزوج أولى ، فإن ما يجب به الصداق ابتداء أحق بتقرير المهر . ونص أحمد في من أخذ امرأته ، وقبض عليها ، وفي من نظر إليها وهي عريانة : عليه الصداق كاملا . فهذا أولى . أحمد