( 5622 ) فصل : وإن فقال دفع امرأة أجنبية ، فأذهب عذرتها ، أو فعل ذلك بأصبعه أو غيرها ، : لها صداق نسائها . وقال : إن أحمد فعلى الزوج نصف الصداق ، وعلى الأخ نصف العقر . وروي نحو ذلك عن تزوج امرأة عذراء ، فدفعها هو وأخوه ، فأذهبا عذرتها ، ثم طلقها قبل الدخول ، ، وابنه علي ، الحسن ، وعبد الله بن معقل وقال وعبد الملك بن مروان : ليس عليه إلا أرش بكارتها ; لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه ، فرجع في ديته إلى الحكومة ، كسائر ما لم يقدر ، ولأنه إذا لم يكمل به الصداق في حق الزوج ، ففي حق الأجنبي أولى . الشافعي
ولنا ، ما روى سعيد قال : حدثنا ، حدثنا هشيم مغيرة ، عن إبراهيم ، أن رجلا كانت عنده يتيمة ، فخافت امرأته أن يتزوجها ، فاستعانت بنسوة فضبطنها لها ، فأفسدت عذرتها ، وقالت لزوجها : إنها فجرت . فأخبر ، رضي الله عنه بذلك ، فأرسل عليا إلى امرأته والنسوة ، فلما أتينه ، لم يلبثن إن اعترفن بما صنعن ، فقال علي : اقض فيها يا للحسن بن علي فقال : الحد على من قذفها ، والعقر عليها وعلى الممسكات . قال حسن : لو كلفت الإبل طحنا لطحنت . وما يطحن يومئذ بعير . علي
وقال : حدثنا ، أخبرنا هشيم إسماعيل بن سالم ، حدثنا أن جواري أربعا قالت إحداهن : هي رجل ، وقالت الأخرى ، هي امرأة ، وقالت الثالثة ، : هي أبو التي زعمت أنها رجل ، وقالت الرابعة ، : هي أبو التي زعمت أنها امرأة . فخطبت التي زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة ، فزوجوها إياها فعمدت إليها فأفسدتها بأصبعها ، فرفع ذلك إلى الشعبي ، ، فجعل الصداق بينهن أرباعا ، وألغى حصة التي أمكنت من نفسها ، فبلغ عبد الملك بن مروان ، فقال : لو وليت أنا ، لجعلت الصداق على التي أفسدت الجارية وحدها . وهذه قصص تنتشر فلم تنكر ، فكانت إجماعا ، ولأن إتلاف العذرة مستحق بعقد النكاح ، فإذا أتلفه أجنبي ، وجب المهر ، كمنفعة البضع . عبد الله بن معقل