الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5622 ) فصل : وإن دفع امرأة أجنبية ، فأذهب عذرتها ، أو فعل ذلك بأصبعه أو غيرها ، فقال أحمد : لها صداق نسائها . وقال : إن تزوج امرأة عذراء ، فدفعها هو وأخوه ، فأذهبا عذرتها ، ثم طلقها قبل الدخول ، فعلى الزوج نصف الصداق ، وعلى الأخ نصف العقر . وروي نحو ذلك عن علي ، وابنه الحسن ، وعبد الله بن معقل ، وعبد الملك بن مروان وقال الشافعي : ليس عليه إلا أرش بكارتها ; لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه ، فرجع في ديته إلى الحكومة ، كسائر ما لم يقدر ، ولأنه إذا لم يكمل به الصداق في حق الزوج ، ففي حق الأجنبي أولى .

                                                                                                                                            ولنا ، ما روى سعيد قال : حدثنا هشيم ، حدثنا مغيرة ، عن إبراهيم ، أن رجلا كانت عنده يتيمة ، فخافت امرأته أن يتزوجها ، فاستعانت بنسوة فضبطنها لها ، فأفسدت عذرتها ، وقالت لزوجها : إنها فجرت . فأخبر عليا ، رضي الله عنه بذلك ، فأرسل علي إلى امرأته والنسوة ، فلما أتينه ، لم يلبثن إن اعترفن بما صنعن ، فقال للحسن بن علي : اقض فيها يا حسن فقال : الحد على من قذفها ، والعقر عليها وعلى الممسكات . قال علي : لو كلفت الإبل طحنا لطحنت . وما يطحن يومئذ بعير .

                                                                                                                                            وقال : حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن سالم ، حدثنا الشعبي ، أن جواري أربعا قالت إحداهن : هي رجل ، وقالت الأخرى ، هي امرأة ، وقالت الثالثة ، : هي أبو التي زعمت أنها رجل ، وقالت الرابعة ، : هي أبو التي زعمت أنها امرأة . فخطبت التي زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة ، فزوجوها إياها فعمدت إليها فأفسدتها بأصبعها ، فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان ، فجعل الصداق بينهن أرباعا ، وألغى حصة التي أمكنت من نفسها ، فبلغ عبد الله بن معقل ، فقال : لو وليت أنا ، لجعلت الصداق على التي أفسدت الجارية وحدها . وهذه قصص تنتشر فلم تنكر ، فكانت إجماعا ، ولأن إتلاف العذرة مستحق بعقد النكاح ، فإذا أتلفه أجنبي ، وجب المهر ، كمنفعة البضع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية