( 5658 ) فصل : ولو لزمه مهر المثل ، ونصف المسمى . وقال طلق امرأته قبل الدخول طلقة ، وظن أنها لا تبين بها ، فوطئها ، : لا يلزمه إلا مهر واحد . ولنا أن المفروض يتنصف بطلاقه ، بقوله سبحانه : { مالك فنصف ما فرضتم } . ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد ، فوجب به مهر المثل ، كما لو علم أو كغيرها ، أو كما لو وطئها غيره .