( 5659 ) كالمزوجة ، والمعتدة ، إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال ، وتحريم الوطء ، وهي مطاوعة عالمة ، فلا مهر لها ; لأنه زنى يوجب الحد ، وهي مطاوعة عليه . وإن جهلت تحريم ذلك ، أو كونها في العدة فالمهر لها ; لأنه وطء شبهة . وقد روى فصل : ومن نكاحها باطل بالإجماع أبو داود ، بإسناده ، { بصرة بن أكثم ، نكح امرأة ، فولدت لأربعة أشهر ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق . وفي لفظ قال : لها الصداق بما استحللت من فرجها ، فإذا ولدت فاجلدوها } . أن رجلا يقال له
وروى سعيد ، في " سننه " ، عن عمران بن كثير أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه ، يقال لها الدرداء ، فانطلق عبيد الله ، فلحق ، ومات أبو الجارية فزوجها أهلها رجلا ، يقال له بمعاوية عكرمة ، فبلغ ذلك عبيد الله ، فقدم فخاصمهم إلى رضي الله عنه فقصوا عليه قصتهم ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من علي عكرمة ، فوضعت على يدي عدل ، فقالت المرأة : أنا أحق بمالي أو لعلي عبيد الله ؟ قال : بل أنت أحق بمالك . قالت : فاشهدوا أن ما كان لي على عكرمة من صداق فهو له ، فلما وضعت ما في بطنها ، ردها على عبيد الله بن الحر ، وألحق الولد بأبيه .