[ ص: 211 ] فصل : من قبل المرأة ، مثل إسلامها ، أو ردتها ، أو إرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه ، أو ارتضاعها وهي صغيرة ، أو فسخت لإعسارة ، أو عيبه ، أو لعتقها تحت عبد ، أو فسخه بعيبها ، فإنه يسقط به مهرها ، ولا يجب لا متعة ; لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه ، فسقط البدل كله ، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه . وكل فرقة كانت قبل الدخول
وإن كانت بسبب الزوج ، كطلاقه ، وخلعه ، وإسلامه ، وردته ، أو جاءت من أجنبي ، كالرضاع ، أو وطء ينفسخ به النكاح ، سقط نصف المهر ، ووجب نصفه أو المتعة لغير من سمي لها ، ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي . وإن قتلت المرأة ، استقر المهر جميعه ; لأنها فرقة حصلت بالموت ، وانتهاء النكاح ، فلا يسقط بها المهر ، كما لو ماتت حتف أنفها ، سواء قتلها زوجها أو أجنبي ، أو قتلت نفسها ، أو قتل الأمة سيدها .
وإن طلق الحاكم على الزوج في الإيلاء ، فهو كطلاقه ; لأنه قام مقامه في إيفاء الحق عليه عند امتناعه منه . وفي روايتان ; إحداهما ، هي كطلاقه ; لأن سبب اللعان قذفه الصادر منه . والثانية ، يسقط به مهرها ; لأن الفسخ عقيب لعانها ، فهو كفسخها لعنته . وفي فرقة شرائها لزوجها أيضا روايتان ; إحداهما ، يتنصف بها مهرها ; لأن البيع الموجب للفسخ تم بالسيد القائم مقام الزوج وبالمرأة ، فأشبه الخلع . والثانية ، يسقط المهر ; لأن الفسخ وجد عقيب قبولها ، فأشبه فسخها لعنته . فرقة اللعان
وفيما وجهان ، مبنيان على الروايتين في شرائها لزوجها . وإذا جعل لها الخيار ، فاختارت نفسها ، أو وكلها في الطلاق ، فطلقت نفسها ، فهو كطلاقه . لا يسقط مهرها ; لأن المرأة وإن باشرت الطلاق ، فهي نائبة عنه ، ووكيلة له ، وفعل الوكيل كفعل الموكل ، فكأنه صدر عن مباشرته . إذا اشترى الحر امرأته
وإن علق طلاقها على فعل من قبلها ، لم يسقط مهرها ; لأن السبب وجد منه ، وإنما هي حققت شرطه ، والحكم ينسب إلى صاحب السبب والله أعلم .