( 5670 ) مسألة ; قال : ( فإن لم يحب أن يطعم ، دعا وانصرف ) . وجملة ذلك أن الواجب الإجابة إلى الدعوة ; لأنها الذي أمر به وتوعد على تركه ، أما الأكل فغير واجب ، صائما كان أو مفطرا . نص عليه ، لكن إن أحمد صوما واجبا أجاب ، ولم يفطر ; لأن الفطر غير جائز ; فإن الصوم واجب ، والأكل غير واجب ، وقد روى كان المدعو صائما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . رواه إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائما فليدع - وإن كان مفطرا فليطعم أبو داود ، وفي رواية " فليصل " . يعني : يدعو . ودعي إلى وليمة ، فحضر ومد يده وقال : بسم الله ، ثم قبض يده ، وقال : كلوا ، فإني صائم . ابن عمر
وإن كان صوما تطوعا ، استحب له الأكل ; لأن له الخروج من الصوم ، فإذا كان في الأكل إجابة أخيه المسلم ، وإدخال السرور على قلبه ، كان أولى . وقد روي { } وإن أحب إتمام الصيام جاز ; لما روينا من الخبر المتقدم ، ولكن يدعو لهم ، ويترك ، ويخبرهم بصيامه ; ليعلموا عذره ، فتزول عنه التهمة في ترك الأكل . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوة ، ومعه جماعة ، فاعتزل رجل من القوم ناحية ، فقال : إني صائم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم ، وتكلف لكم ، كل ، ثم صم يوما مكانه إن شئت ،
وقد روى أبو حفص ، بإسناده عن رضي الله عنه أنه أجاب عثمان بن عفان عبد المغيرة وهو صائم ، فقال : إني صائم ، ولكني أحببت أن أجيب الداعي ، فأدعو بالبركة . وعن عبد الله قال : إذا عرض على أحدكم الطعام وهو صائم ، فليقل : إني صائم . وإن كان مفطرا ، فالأولى له الأكل ; لأنه أبلغ في إكرام الداعي ، وجبر قلبه . ولا يجب عليه ذلك . وقال أصحاب : فيه وجه آخر ، أنه يلزمه الأكل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . وإن كان مفطرا فليطعم
ولأن المقصود منه الأكل ، فكان واجبا . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . حديث صحيح . ولأنه لو وجب الأكل ، لوجب على المتطوع بالصوم ، فلما لم يلزمه الأكل ، لم يلزمه إذا كان مفطرا . وقولهم : المقصود الأكل . قلنا : بل المقصود الإجابة ، ولذلك وجبت على الصائم الذي لا يأكل . إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء أكل ، وإن شاء ترك