( 5671 ) فصل : إذا كالخمر ، والزمر ، والعود ونحوه ، وأمكنه الإنكار ، وإزالة المنكر ، لزمه الحضور والإنكار ; لأنه يؤدي فرضين ; إجابة أخيه المسلم ، وإزالة المنكر . وإن لم يقدر على الإنكار ، لم يحضر . وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر ، أزاله ، فإن لم يقدر انصرف . ونحو هذا قال دعي إلى وليمة ، فيها معصية ، . وقال الشافعي : أما اللهو [ ص: 215 ] الخفيف ، كالدف والكير فلا يرجع . وقاله مالك ابن القاسم . وقال : أرى أن يرجع ; وقال أصبغ : إذا وجد اللعب ، فلا بأس أن يقعد فيأكل . وقال أبو حنيفة : إن كان ممن يقتدى به ، فأحب إلي أن يخرج . وقال محمد بن الحسن : إذا كان فيها الضرب بالعود ، فلا ينبغي له أن يشهدها . الليث
والأصل في هذا ما روى { سفينة ، فصنع له طعاما ، فقالت علي : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكل معنا ؟ فدعوه ، فجاء . فوضع يده على عضادتي الباب ، فرأى قراما في ناحية البيت ، فرجع ، فقالت فاطمة فاطمة : الحقه ، فقل له : ما رجعك يا رسول الله ؟ فقال : إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا لعلي } . حديث حسن . وروى أن رجلا أضافه أبو حفص ، بإسناده . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر
. { ، قال : كنت أسير مع نافع ، فسمع زمارة راع ، فوضع أصبعيه في أذنيه ، ثم عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول : يا عبد الله بن عمر أتسمع ؟ حتى قلت : لا . فأخرج أصبعيه من أذنيه ، ثم رجع إلى الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع . نافع } رواه وعن أبو داود . ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه ، من غير حاجة إلى ذلك ، فمنع منه ، كما لو قدر على إزالته . ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر ، حيث يباح له المقام ، فإن تلك حال حاجة ; لما في الخروج من المنزل من الضرر . والخلال