[ ص: 238 ] مسألة ; قال : ( ، وإن كان هو أشخصها ، فهي على حقها من ذلك ) وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها ، بإذن زوجها ، لتجارة لها ، أو زيارة ، أو حج تطوع ، أو عمرة ، لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم . هكذا ذكر وإذا سافرت زوجته بإذنه ، فلا نفقة لها ، ولا قسم الخرقي . وقال والقاضي في ذلك وجهان . أبو الخطاب فيه قولان ; : أحدهما ، لا يسقط حقها ; لأنها سافرت بإذنه ، أشبه ما لو سافرت معه . وللشافعي
ولنا ، أن القسم للأنس ، والنفقة للتمكين من الاستمتاع ، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها ، فسقط ، كما لو تعذر ذلك قبل دخول بها . وفارق ما إذا سافرت معه ; لأنه لم يتعذر ذلك . ويحتمل أن يسقط القسم ، وجها واحدا ; لأنه لو سافر عنها لسقط قسمها ، والتعذر من جهته ، فإذا تعذر من جهتها بسفرها ، كان أولى ، ويكون في النفقة الوجهان . وفي هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه ، فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية ، فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى . وهذا لا خلاف فيه نعلمه .
فأما إن أشخصها ، وهو أن يبعثها لحاجته ، أو يأمرها بالنقلة من بلدها ، لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم ; لأنها لم تفوت عليه التمكين ، ولا فات من جهتها ، وإنما حصل بتفويته ، فلم يسقط حقها ، كما لو أتلف المشتري المبيع ، لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه . فعلى هذا ، يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها . وإن سافرت معه ، فهي على حقها منهما جميعا .