( 5731 ) مسألة ; قال : ( فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن ) وجملته أن الزوج إذا أراد سفرا ، فأحب حمل نسائه معه كلهن ، أو تركهن كلهن ، لم يحتج إلى قرعة ; لأن القرعة لتعيين المخصوصة منهن بالسفر ، وهاهنا قد سوى ، وإن أراد السفر ببعضهن لم يجز له أن يسافر بها إلا بقرعة . وهذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن وإذا أراد سفرا ، فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة ، أن له ذلك من غير قرعة . وليس بصحيح ، فإن مالك روت { عائشة } متفق عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا ، أقرع بين نسائه ، وأيتهن خرج سهمها ، خرج بها معه .
ولأن في المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلا لها ، وميلا إليها ، فلم يجز بغير قرعة كالبداية بها في القسم . وإن أحب المسافرة بأكثر من واحدة ، أقرع أيضا ، فقد روت { عائشة وحفصة . لعائشة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه ، فصارت القرعة ومتى سافر بأكثر من واحدة ، سوى بينهن كما يسوي بينهن في الحضر ، ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه . وهذا معنى قول البخاري . " فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن " . وهذا قول أكثر أهل العلم . الخرقي
وحكي عن أنه يقضي ; لقول الله تعالى : { داود فلا تميلوا كل الميل } ولنا ، أن لم تذكر قضاء في حديثها ، ولأن هذه التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر بإزاء ما [ ص: 239 ] حصل لها من السكن ، ولا يحصل لها من السكن مثل ما يحصل في الحضر ، فلو قضي للحاضرات ، لكان قد مال على المسافرة كل الميل ، لكن إن سافر بإحداهن بغير قرعة ، أثم ، وقضى للبواقي بعد سفره . وبهذا قال عائشة وقال الشافعي ، أبو حنيفة : لا يقضي ; لأن قسم الحضر ليس بمثل لقسم السفر ، فيتعذر القضاء . ولنا ، أنه خص بعضهن بمدة ، على وجه تلحقه التهمة فيه ، فلزمه القضاء ، كما لو كان حاضرا . إذا ثبت هذا ، فينبغي أن لا يلزمه قضاء المدة ، وإنما يقضي منها ما أقام منها معها بمبيت ونحوه ، فأما زمان السير ، فلم يحصل لها منه إلا التعب والمشقة فلو جعل للحاضرة في مقابلة ذلك مبيتا عندها ، واستمتاعا بها ، لمال كل الميل . ومالك