( 5788 ) فصل : ولو   : لم يبق من طلاقها إلا واحدة ; فقالت : طلقني ثلاثا بألف . فقال : أنت طالق طلقتين ، الأولى بألف ، والثانية بغير شيء    . وقعت الأولى ، واستحق الألف ، ولم تقع الثانية . وإن قال : الأولى بغير شيء . وقعت وحدها ، ولم يستحق شيئا ; لأنه لم يجعل لها عوضا ، وكملت الثلاث . وإن قال : إحداهما بألف . لزمها الألف ; لأنها طلبت منه طلقة بألف ، فأجابها إليها ، وزادها أخرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					