( 5800 ) فصل : وإن . وقع الطلاق بهما بائنا ، ولزمهما العوض بينهما على قدر مهريهما . وإن شاءت إحداهما دون الأخرى ، لم يطلق واحدة منهما ; لأنه جعل ما شئتما صفة في طلاق كل واحدة منهما . ويخالف هذا ما لو قال : أنتما طالقتان بألف . فقبلت إحداهما دون الأخرى ، لزمه الطلاق بعوضه ; لأنه لم يجعل في طلاقها شرطا ، وهاهنا علق طلاق كل واحدة منهما بمشيئتهما جميعا ، فيتعلق الحكم بقولهما : قد شئنا لفظا ; لأن ما في القلب لا سبيل إلى معرفته ، فلو قال الزوج : ما شئتما وإنما قلتما ذلك بألسنتكما . أو قالتا : ما شئنا بقلوبنا . لم يقبل . قال لامرأتيه : أنتما طالقتان بألف إن شئتما . فقالتا : قد شئنا
فإذا ثبت هذا ، فإن العوض يتقسط عليهما على قدر مهر كل واحدة منهما ، في الصحيح من الذهب . وهو قول ابن حامد ، ومذهب أهل الرأي . وأحد قولي . وقال في الآخر : يلزم كل واحدة منهما مهر مثلها . وعلى قول الشافعي أبي بكر من أصحابنا ، يكون ذلك عليهما نصفين . وأصل هذا في النكاح إذا تزوج اثنتين بصداق واحد . وقد ذكرناه في موضعه . فإن كانت إحداهما رشيدة ، والأخرى محجورا عليها لسفه ، فقالتا : قد شئنا . وقع الطلاق عليهما ، ووجب على الرشيدة قسطها من العوض ، ووقع طلاقها بائنا ، ولا شيء على المحجور عليها ، ويكون طلاقها رجعيا ; لأن لها مشيئة ، ولكن الحجر مع صحة تصرفها ونفوذه ، ولهذا يرجع إلى مشيئة المحجور عليه في النكاح ، وفيما تأكله .
وكذلك إن كانت غير بالغة ، إلا أنها مميزة ، فإن لها مشيئة صحيحة ، ولهذا يخير الغلام بين أبويه إذا بلغ سبعا . وإن كانت إحداهما مجنونة أو صغيرة غير مميزة ، لم تصح المشيئة منهما ولم يقع الطلاق . وفي كل موضع حكمنا بوقوع الطلاق ، فإن الرشيدة يلزمها قسطها من العوض ، وهو قسط مهرها من العوض ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر نصفه . وإن ، فعلى كل واحدة منهما نصفه ، وجها واحدا . وإن طلق إحداهما وحدها ، فعليها نصف الألف . وإن قالتا : طلقنا بألف . فطلقهما ، فالألف عليهما على قدر صداقيهما ، في أصح الوجهين . وإن طلق إحداهما ، فعليها حصتها منه . وإن كانت إحداهما غير رشيدة ، فطلقهما ، فعلى الرشيدة حصتها من الألف ، يقع طلاقها بائنا ، وتطلق الأخرى طلاقا رجعيا ، ولا شيء عليها . قالت له امرأتاه : طلقنا بألف [ ص: 269 ] بيننا نصفين . فطلقهما