( 5890 ) فصل : . وإذا قال : اختاري إذا شئت أو متى شئت . فلها ذلك ; لأن هذه تفيد جعل الخيار لها في عموم الأوقات . وإن قال : اختاري اليوم وغدا وبعد غد . فلها ذلك ، فإن ردت الخيار في الأول ، بطل كله . وكذلك إن قال لا تعجلي حتى تستأمري أبويك . ونحوه ، فلها الخيار على التراخي ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإن جعل لها الخيار متى شاءت ، أو في مدة ، فلها ذلك في تلك المدة ، فدل على أن خيارها لا يبطل بالتأخير . وإن قال : اختاري نفسك اليوم ، واختاري نفسك غدا . فردته في اليوم الأول ، لم يبطل في الثاني . وقال لعائشة : لا يبطل في المسألة الأولى أيضا ; لأنهما خياران في زمنين ، فلم يبطل أحدهما برد الآخر ، قياسا على المسألة الثانية . أبو حنيفة
[ ص: 313 ] ولنا ، أنه خيار واحد ، في مدة واحدة ، فإذا بطل أوله بطل ما بعده ، كما لو كان الخيار في يوم واحد ، وكخيار الشرط وخيار المعتقة ، ولا نسلم أنهما خياران ، وإنما هو خيار واحد في يومين ، وفارق ما إذا قال : اختاري نفسك اليوم ، واختاري نفسك غدا . فإنهما خياران ; لأن كل واحد ثبت بسبب مفرد . ولو خيرها شهرا ، فاختارت نفسها ، ثم تزوجها ، لم يكن لها عليه خيار ، وعند لها الخيار . ولنا أنها استوفت ما جعل لها في هذا العقد ، فلم يكن لها في عقد ثان ، كما لو اشترط الخيار في سلعة مدة ، ثم فسخ ، ثم اشتراها بعقد آخر في تلك المدة . ولو لم تختر نفسها ، أو اختارت زوجها ، وطلقها الزوج ، ثم تزوجها ، بطل خيارها ; لأن الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه ، كما في البيع . أبي حنيفة
والحكم في قوله : أمرك بيدك . في هذا كله ، كالحكم في التخيير ; لأنه نوع تخيير . ولو قال لها : اختاري ، أو أمرك بيدك ، اليوم وبعد الغد ، فردت في اليوم الأول ، لم يبطل بعد في غد ; لأنهما خياران ينفصل أحدهما من صاحبه ، فلم يبطل أحدهما ببطلان الآخر ، بخلاف ما إذا كان الزمان متصلا واللفظ واحدا ، فإنه خيار واحد ، فبطل كله ببطلان بعضه . وإن قال : لك الخيار يوما . أو أمرك بيدك يوما . فابتداؤه من حين نطق به إلى مثله من الغد ; لأنه لا يمكن استكمال يوم بتمامه إلا بذلك . وإن قال شهرا . فمن ساعة نطق إلى استكمال ثلاثين يوما إلى مثل تلك الساعة . وإن قال : الشهر . أو اليوم . أو السنة . فهو على ما بقي من اليوم والشهر والسنة .