( 5892 ) فصل : ، أو الأمر ، لم يقع شيء . نص عليه وإن خيرها ، فاختارت زوجها ، أو ردت الخيار ، في رواية الجماعة . وروي ذلك عن أحمد ، عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي . وعن وابن المنذر الحسن : تكون واحدة رجعية ، وروي ذلك عن . ورواه علي عن إسحاق بن منصور . قال : فإن اختارت زوجها ، فواحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت نفسها فثلاث . قال أحمد أبو بكر : انفرد بهذا ، والعمل على ما رواه الجماعة . إسحاق بن منصور
ووجه هذه الرواية ، أن التخيير كناية نوى بها الطلاق ، فوقع بها بمجردها ، كسائر كناياته . وكقوله : انكحي من شئت . ولنا ، قول : قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ، وقالت : { عائشة يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها } . حتى بلغ : { فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما } . فقلت : في أي هذا استأمر أبوي ، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . قالت : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت . متفق عليهما . } قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه ، بدأ بي ، فقال : إني لمخبرك خبرا ، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك . ثم قال : إن الله تعالى قال : { : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة ، أو مائة ، أو ألفا ، بعد أن تختارني ، ولأنها مخيرة اختارت النكاح ، فلم يقع بها الطلاق ، كالمعتقة تحت عبد . مسروق
فأما إن قالت : اخترت نفسي فيفتقر إلى نيتها ; لأنه لفظ كناية منها . فإن نوى أحدهما دون الآخر ، لم يقع ; لأن الزوج إذا لم ينو فما فوض إليها الطلاق ، فلا يصح أن يوقعه ، وإن نوى ولم تنو هي ، فقد فوض إليها الطلاق ، فما أوقعته ، فلم يقع شيء ، كما لو وكل وكيلا في الطلاق ، فلم يطلق . وإن نويا جميعا ، وقع ما نوياه من العدد إن اتفقا فيه ، وإن نوى أحدهما أقل من الآخر ، وقع الأقل ; لأن ما زاد انفرد به أحدهما ، فلم يقع .