الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5892 ) فصل : وإن خيرها ، فاختارت زوجها ، أو ردت الخيار ، أو الأمر ، لم يقع شيء . نص عليه أحمد ، في رواية الجماعة . وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي ، وابن المنذر . وعن الحسن : تكون واحدة رجعية ، وروي ذلك عن علي . ورواه إسحاق بن منصور عن أحمد . قال : فإن اختارت زوجها ، فواحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت نفسها فثلاث . قال أبو بكر : انفرد بهذا إسحاق بن منصور ، والعمل على ما رواه الجماعة .

                                                                                                                                            ووجه هذه الرواية ، أن التخيير كناية نوى بها الطلاق ، فوقع بها بمجردها ، كسائر كناياته . وكقوله : انكحي من شئت . ولنا ، قول عائشة : قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ، وقالت : { لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه ، بدأ بي ، فقال : إني لمخبرك خبرا ، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك . ثم قال : إن الله تعالى قال : { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها } . حتى بلغ : { فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما } . فقلت : في أي هذا استأمر أبوي ، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . قالت : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت . متفق عليهما . } قال مسروق : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة ، أو مائة ، أو ألفا ، بعد أن تختارني ، ولأنها مخيرة اختارت النكاح ، فلم يقع بها الطلاق ، كالمعتقة تحت عبد .

                                                                                                                                            فأما إن قالت : اخترت نفسي فيفتقر إلى نيتها ; لأنه لفظ كناية منها . فإن نوى أحدهما دون الآخر ، لم يقع ; لأن الزوج إذا لم ينو فما فوض إليها الطلاق ، فلا يصح أن يوقعه ، وإن نوى ولم تنو هي ، فقد فوض إليها الطلاق ، فما أوقعته ، فلم يقع شيء ، كما لو وكل وكيلا في الطلاق ، فلم يطلق . وإن نويا جميعا ، وقع ما نوياه من العدد إن اتفقا فيه ، وإن نوى أحدهما أقل من الآخر ، وقع الأقل ; لأن ما زاد انفرد به أحدهما ، فلم يقع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية