( 5896 ) فصل : نقل عنه أبو الحارث . هي واحدة ، وهو أحق برجعتها . إنما كان كذلك ; لأن التوكيل بلفظ يتناول أقل ما يقع عليه اللفظ ، وهو طلقة واحدة لا سيما وطلاق السنة في الصحيح طلقة واحدة ، في طهر لم يصبها فيه . إذا قال : طلقي نفسك طلاق السنة . قالت : قد طلقت نفسي ثلاثا