( 5902 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=12096_12091_11731وإن قال : أنت علي كالميتة والدم . ونوى به الطلاق ، كان طلاقا ; لأنه يصلح أن يكون كناية فيه ، فإذا اقترنت به النية وقع به الطلاق ، ويقع به من عدد الطلاق ما نواه ، فإن لم ينو شيئا وقعت واحدة ; لأنه من الكنايات الخفية ، وهذا حكمها . وإن نوى به الظهار ، وهو أن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها ، احتمل أن يكون ظهارا ، كما قلنا في قوله : أنت علي حرام . واحتمل أن لا يكون ظهارا ، كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=12093_12091قال : أنت علي كظهر البهيمة ، أو كظهر أمي . وإن نوى اليمين ، وهو أن يريد بذلك ترك وطئها ، لا تحريمها ، ولا طلاقها ، فهو يمين وإن لم ينو شيئا ، لم يكن طلاقا ; لأنه ليس بصريح في الطلاق ، ولا نواه به .
وهل يكون ظهارا أو يمينا ؟ على وجهين
[ ص: 319 ] أحدهما ، يكون ظهارا ; لأن معناه أنت حرام علي كالميتة والدم ، فإن تشبيهها بهما يقتضي التشبيه بهما في الأمر الذي اشتهرا به ، وهو التحريم ; لقول الله تعالى فيها : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة والدم } . والثاني ، يكون يمينا ; لأن الأصل براءة الذمة ، فإذا أتى بلفظ محتمل ، ثبت به أقل الحكمين ; لأنه اليقين ، وما زاد مشكوك فيه ، فلا نثبته بالشك ، ولا نزول عن الأصل إلا بيقين . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، هو كقوله : أنت علي حرام سواء .
( 5902 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=12096_12091_11731وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ . وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ ، كَانَ طَلَاقًا ; لِأَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِيهِ ، فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ النِّيَّةُ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَيَقَعُ بِهِ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ مَا نَوَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ ، وَهَذَا حُكْمُهَا . وَإِنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ ، وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ نِكَاحِهَا ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ظِهَارًا ، كَمَا قُلْنَا فِي قَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ . وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ ظِهَارًا ، كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12093_12091قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ ، أَوْ كَظَهْرِ أُمِّي . وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ ، وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ تَرْكَ وَطْئِهَا ، لَا تَحْرِيمَهَا ، وَلَا طَلَاقَهَا ، فَهُوَ يَمِينٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا نَوَاهُ بِهِ .
وَهَلْ يَكُونُ ظِهَارًا أَوْ يَمِينًا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
[ ص: 319 ] أَحَدُهُمَا ، يَكُونُ ظِهَارًا ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ، فَإِنَّ تَشْبِيهَهَا بِهِمَا يَقْتَضِي التَّشْبِيهَ بِهِمَا فِي الْأَمْرِ الَّذِي اشْتَهَرَا بِهِ ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } . وَالثَّانِي ، يَكُونُ يَمِينًا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، فَإِذَا أَتَى بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ ، ثَبَتَ بِهِ أَقَلُّ الْحُكْمَيْنِ ; لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلَا نُثْبِتُهُ بِالشَّكِّ ، وَلَا نَزُولُ عَنْ الْأَصْلِ إلَّا بِيَقِينٍ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، هُوَ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ سَوَاءً .