( 5901 ) فصل : ، لم يكن طلاقا ; لأنه صريح في الظهار ، فلم يصلح كناية في الطلاق ، كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار ، ولأن الظهار تشبيه بمن هي محرمة على التأبيد ، والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد ، فلم تصلح الكناية بأحدهما عن الآخر . ولو صرح به فقال : أعني به الطلاق . لم يصر طلاقا ; لأنه لا يصلح الكناية به عنه . فإن قال : أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق