( 5968 ) فصل : وإذا طلقت واحدة ; لأن إعادته تكليم لها وشرط لطلاقها ، فإن أعاده ثالثة ، طلقت ثانية ، إلا أن يكون غير مدخول بها فتبين بالأولى ، ولا يلحقها طلاق ثان ، وإن أعاده رابعة ، طلقت الثالثة . وإن قال لامرأته : إن كلمتك فأنت طالق . ثم أعاد ذلك ثانية ، . حنث لأنه كلمها بعد عقد اليمين ، إلا أن ينوي كلاما مبتدأ ، وإن زجرها ، فقال : تنحي ، أو اسكتي أو اذهبي . حنث ; لأنه كلام . وإن سمعها تذكره ، فقال : الكاذب عليه لعنة الله . حنث . نص عليه قال : إن كلمتك فأنت طالق ، فاعلمي ذلك ، أو فتحققي ذلك ; [ ص: 353 ] لأنه كلمها . وإن كلمها وهي نائمة ، أو مغلوبة على عقلها بإغماء أو جنون ، لا تسمع ، أو بعيدة لا تسمع كلامه ، أو صماء بحيث لا تفهم كلامه ولا تسمع ، أو أحمد ، لم يحنث . حلف لا يكلم فلانا ، فكلمه ميتا
وقال أبو بكر يحنث في جميع ذلك ; لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ . ولنا ، أن التكلم فعل يتعدى إلى المتكلم ، وقد قيل : إنه مأخوذ من الكلم ، وهو الجرح ; لأنه يؤثر فيه كتأثير الجرح ، ولا يكون ذلك إلا بإسماعه ، فأما تكليم النبي صلى الله عليه وسلم الموتى ، فمن معجزاته ، فإنه قال : { } ولم يثبت هذا لغيره ، وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ حجة لنا ، فإنهم قالوا ذلك استبعادا ، أو سؤالا عما خفي عنهم سببه وحكمته ، حتى كشف لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكمة ذلك بأمر مختص به ، فيبقى الأمر في حق من سواه على النفي . ما أنتم بأسمع لما أقول منهم
وإن حنث ; لأن السكران يكلم ويحنث ، وربما كان تكليمه في حال سكره أضر من تكليمه في صحوه ، وإن كلمته سكرانة ، حنث ; لأن حكمها حكم الصاحي ، وإن كلمته ، وهو صبي أو مجنون يسمع ، ويعلم أنه مكلم حنث . وإن جنت هي ، ثم كلمته ، لم يحنث ; لأن القلم مرفوع عنها ، ولم يبق لكلامها حكم . حلف : لا كلمت فلانا . فكلمته سكران ،