وإن سلم على جماعة هو فيهم ، وأراد جميعهم بالسلام ، حنث ; لأنه كلمهم كلهم ، وإن قصد بالسلام من عداه ، لم يحنث ; لأنه إنما كلم غيره وهو يسمع ، وإن لم يعلم أنه فيهم ، ففيه روايتان ; إحداهما : يحنث ; لأنه كلمهم جميعهم وهو فيهم . والثانية ، لا يحنث ; لأنه لم يقصده . ويمكن حمل قوله في الحنث على اليمين بالطلاق والعتاق ; لأنه لا يعذر فيهما بالنسيان والجهل ، في الصحيح من المذهب ، وعدم الحنث على اليمين المكفرة . فإن كان الحالف إماما ، والمحلوف عليه مأموما ، لم يحنث بتسليم الصلاة ; لأنه للخروج منها ، إلا أن ينوي بتسليمه المأمومين فيكون حكمه حكم ما لو سلم عليهم في غير الصلاة . ويحتمل أن لا يحنث بحال ; لأن هذا لا يعد تكليما ، ولا يريده الحالف .
وإن ، كما قال : حلف لا يكلم فلانا ، فكلم إنسانا ، وفلانا يسمع ، يقصد بذلك إسماعه
إياك أعني واسمعي يا جاره
حنث نص . عليه ، قال : إذا حلف لا يكلم فلانا ، فكلم إنسانا ، وفلان يسمع ، يريد بكلامه إياه المحلوف عليه ، حنث ; لأنه قد أراد تكليمه . وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يحنث ، فإنه كان حلف أن لا يكلم أخاه أبي بكرة زيادا ، فعزم زياد على الحج ، فجاء فدخل قصره ، وأخذ ابنه في حجره ، فقال : إن أباك يريد الحج والدخول على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السبب ، وقد علم أنه غير صحيح . ثم خرج ، ولم ير أنه كلمه . والأول الصحيح ; لأنه أسمعه كلامه يريده به ، فأشبه ما لو خاطبه به ، ولأن به مقصود تكليمه قد حصل بإسماعه كلامه . أبو بكرة