( 5981 ) فصل : فإن . طلقت . وكذلك إن قال : عبدي حر إن شاء الله تعالى . عتق ، نص عليه قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى ، في رواية جماعة ، وقال : ليس هما من الأيمان . وبهذا قال أحمد ، [ ص: 358 ] سعيد بن المسيب والحسن ، ومكحول ، وقتادة والزهري ، ، ومالك ، والليث والأوزاعي ، . وعن وأبو عبيد ما يدل على أن الطلاق لا يقع ، وكذلك العتاق . وهو قول أحمد ، طاوس والحكم ، ، وأبي حنيفة لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها ، فلم يقع ، كما لو علقه على مشيئة زيد ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . رواه من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله . لم يحنث الترمذي . وقال حديث حسن .
ولنا ، ما روى ، قال : سمعت أبو جمرة يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله . فهي طالق . رواه ابن عباس أبو حفص بإسناده . وعن نحوه . وروى أبي بردة ، ابن عمر قالا : كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء ، إلا في العتاق والطلاق . ذكره وأبو سعيد . وهذا نقل للإجماع ، وإن قدر أنه قول بعضهم فانتشر ، ولم يعلم له مخالف ، فهو إجماع ، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق ، فلم يصح ، كقوله : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا . ولأنه استثناء حكم في محل ، فلم يرتفع بالمشيئة ، كالبيع والنكاح ، ولأنه إزالة ملك ، فلم يصح تعليقه على مشيئة الله ، كما لو قال : أبرأتك إن شاء الله ، أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمه ، فأشبه تعليقه على المستحيلات . أبو الخطاب
والحديث لا حجة لهم فيه ; فإن الطلاق والعتاق إنشاء ، وليس بيمين حقيقة ، وإن سمي بذلك فمجاز ، لا تترك الحقيقة من أجله ، ثم إن الطلاق إنما سمي يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن تركه وفعله ، ومجرد قوله : أنت طالق . ليس بيمين حقيقة ، ولا مجازا ، فلم يمكن الاستثناء بعد يمين . وقولهم : علقه على مشيئة لا تعلم . قلنا : قد علمت مشيئة الله الطلاق بمباشرة الآدمي سببه . قال : قد شاء الله حين أذن أن يطلق . ولو سلمنا أنها لم ، تعلم ، لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه ، فيكون كتعليقه على المستحيلات ، يلغو ، ويقع الطلاق في الحال . قتادة