( 6023 ) فصل : وإن ، أو في الهواء ، فظاهر كلام كتبه بشيء لا يبين مثل أن كتب بأصبعه على وسادة ، أنه لا يقع وقال أحمد : يقع ورواه أبو حفص العكبري عن الأثرم الشعبي ; لأنه كتب حروف الطلاق ، فأشبه ما لو كتبه بشيء يبين والأول أولى ; لأن الكتابة التي لا تبين ، كالهمس بالفم ، بما لا يتبين ، وثم لا يقع ، فهاهنا أولى .