( 6024 ) فصل : إذا ، لم يقع طلاقه في الحال ; لأنه لم ينو الطلاق في الحال ، بل نواه في وقت آخر ، وإن كان نوى الطلاق في الحال ، غير معلق بشرط ، طلقت للحال وإن لم ينو شيئا ، وقلنا : إن المطلق يقع به الطلاق نظرنا ، فإن كان استمدادا لحاجة ، أو عادة ، لم يقع طلاق قبل وجود الشرط ; لأنه لو قال : أنت طالق ثم أدركه النفس ، أو شيء يسكته ، فسكت لذلك ، ثم أتى بشرط تعلق به ، فالكتابة أولى كتب لزوجته : أنت طالق ثم استمد ، فكتب : إذا أتاك كتابي أو علقه بشرط ، أو استثناء ، وكان في حال كتابته للطلاق مريدا للشرط
وإن استمد لغير حاجة ولا عادة ، وقع الطلاق ، كما لو سكت بعد قوله : أنت طالق لغير حاجة ، ثم ذكر شرطا وإن قال : إنني كتبته مريدا للشرط فقياس قول أصحابنا ، أنها لا تطلق قبل الشرط إلا أنه يدين وهل يقبل في الحكم ؟ على وجهين بناء على قولهم في من قال : أنت طالق ثم قال : أردت تعليقه على شرط وإن كتب إلى امرأته : أما بعد ، فأنت طالق طلقت في الحال ، سواء وصل إليها الكتاب ، أو لم يصل وعدتها من حين كتبه
وإن ، طلقت عند وصوله إليها ، وإن ضاع ولم يصلها ، لم تطلق ; لأن الشرط وصوله وإن ذهبت كتابته بمحو ، أو غيره ، ووصل الكاغد ، لم تطلق ; لأنه ليس بكتاب وكذلك إن انطمس ما [ ص: 375 ] فيه لعرق ، أو غيره ; لأن الكتاب عبارة عما فيه الكتابة وإن ذهبت حواشيه ، أو تخرق منه شيء لا يخرجه عن كونه كتابا ، ووصل باقيه طلقت ; لأن الباقي كتاب كتب إليها : إذا وصلك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب
وإن تخرق بعض ما فيه الكتابة سوى ما فيه ذكر الطلاق فوصل طلقت ; لأن المقصود باق ، فينصرف الاسم إليه وإن تخرق ما فيه ذكر الطلاق فذهب ، ووصل باقيه ، لم تطلق ; لأن المقصود ذاهب فإن ، طلقت طلقتين ; لوجود الصفتين في مجيء الكتاب فإن قال : أردت إذا أتاك كتابي ، فأنت طالق بذلك الطلاق الذي علقته دين وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين . قال لها : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب