( 6061 ) فصل : ، فإن ونوى الثلاث وقع الثلاث ، وإن لم ينو شيئا أو نوى واحدة فهي واحدة قال قال : أنت طالق ملء الدنيا في من قال لامرأته : أنت طالق ملء البيت : فإن أراد الغلظة عليها - يعني يريد أن تبين منه - فهي ثلاث فاعتبر نيته فدل على أنه إذا لم ينو يقع واحدة ; وذلك لأن الوصف لا يقتضي عددا وهذا لا نعلم فيه خلافا إلا أن الواحدة إذا وقعت كانت رجعية ، وبهذا قال أحمد ، وقال الشافعي وأصحابه : تكون بائنا ; لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة تقتضي الزيادة عليها ، وذلك هو البينونة . أبو حنيفة
ولنا أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير استيفاء عدد ولا عوض فكان رجعيا كقوله : أنت طالق وما ذكروه لا يصح ; لأن الطلاق حكم فإذا ثبت ثبت في الدنيا كلها فلا يقتضي ذلك زيادة ، وإن أو أقصره أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل ولا نية له وقعت طلقة رجعية ، وبهذا قال قال : أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطول الطلاق أو أعرضه وقال الشافعي في جميعها : يقع بائنا وقال صاحباه : إن قال : مثل الجبل كانت رجعية وإن قال : مثل عظم الجبل كانت بائنا أبو حنيفة
ووجه القولين ما تقدم ولأنه لا يملك إيقاع البينونة ، فإنها حكم وليس ذلك إليه وإنما تثبت البينونة بأسباب معينة كالخلع والطلاق الثلاث والطلاق قبل الدخول فيملك مباشرة سببها فيثبت وإن أراد إثباتها بدون ذلك لم يثبت ويحتمل أن يكون أشد الطلاق عليه أو عليها وأغلظ ; لتعجلهما أو لحب أحدهما صاحبه ومشقة فراقه عليه فلم يقع أمر زائد بالشك ، وإن [ ص: 392 ] فكذلك في قياس المذهب ويحتمل أن يكون أقصى الطلاق ثلاثا ; لأن أقصاه آخره وآخر الطلاق الثالثة ، ومن ضرورة كونها ثالثة وقوع اثنتين قال : أنت طالق أقصى الطلاق أو أكبره
وإن قال : أتم الطلاق أو أكمله فواحدة إلا أنها تكون سنية ; لأنها أكمل الطلاق وأتمه .