( 6081 ) فصل : إذا ؟ فيه روايتان ، ذكرهما انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ، ولما تغتسل ، فهل تنقضي عدتها بطهرها ابن حامد ; إحداهما ، لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ، ولزوجها رجعتها في ذلك . وهذا ظاهر كلام ، فإنه قال في العدة : فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ، أبيحت للأزواج . وهذا قول كثير من أصحابنا ، وروي ذلك عن الخرقي [ ص: 402 ] عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، والثوري وروي نحوه عن وأبي عبيد ، أبي بكر الصديق ، وأبي موسى ، وعبادة وروي عن وأبي الدرداء : له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة . شريك
ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فيكون إجماعا ، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل ، وكذلك هذا . والرواية الثانية ، أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل . وهو قول ، طاوس ، وسعيد بن جبير والأوزاعي . واختاره ; لقوله تعالى : { أبو الخطاب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . والقرء : الحيض . وقد زالت ، فيزول التربص . وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . يعني أيام حيضك . : وقرء الأمة حيضتان . وقال : دعي الصلاة أيام أقرائك
ولأن انقضاء العدة تتعلق به بينونتها من الزوج ، وحلها لغيره ، فلم يتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج ، كالطلاق وسائر العدد ، ولأنها لو تركت الغسل اختيارا أو لجنون أو نحوه ، لم تحل ; أما أن يقال بقول ، أنها تبقى معتدة ولو بقيت عشرين سنة . وذلك خلاف قول الله : { شريك ثلاثة قروء } . فإنها تصير عدتها أكثر من مائتي قرء . أو يقال : تنقضي العدة قبل الغسل ، فيكون رجوعا عن قولهم ويحمل قول الصحابة في قولهم : حتى تغتسل . أي : يلزمها الغسل .