الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6082 ) فصل : إذا تزوجت الرجعية في عدتها ، وحملت من الزوج الثاني ، انقطعت عدتها من الأول بوطء الثاني . وهل يملك الزوج رجعتها في عدة الحمل ؟ يحتمل وجهين : أولهما ، أنه له رجعتها ; لأنها لم تقض عدته ، فحكم نكاحه باق ، يلحقها طلاقه وظهاره ، وإنما انقطعت عدته لعارض ، فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه ، فإنها تحرم عليه وتبقى سائر أحكام الزوجية ، ولأنه يملك ارتجاعها إذا عادت إلى عدته ، فملكه قبل ذلك ، كما لو ارتفع حيضها في أثناء عدتها . والوجه الثاني ، ليس له رجعتها ; لأنها ليست في عدته ، فإذا وضعت الحمل ، انقضت عدة الثاني ، وبنت على ما مضى من عدة الأول ، وله ارتجاعها حينئذ وجها واحدا ، ولو كانت في نفاسها ; لأنها بعد الوضع تعود إلى عدة الأول ، وإن لم تحتسب به ، فكان له الرجعة فيه ، كما لو طلق حائضا ، فإن له رجعتها في حيضها ، وإن كانت لا تعتد بها

                                                                                                                                            وإن حملت حملا يمكن أن يكون منهما ، فعلى الوجه الذي لا يملك رجعتها في حملها من الثاني ، إذا راجعها في هذا الحمل ، ثم بان أنه من الثاني ، لم يصح ; وإن بان من الأول ، احتمل أن يصح ; لأنه راجعها في عدتها منه ، واحتمل أن لا يصح ; لأنه راجعها مع الشك في إباحة الرجعة . والأول أصح ; فإن الرجعة ليست بعبادة يبطلها الشك في صحتها ، وعلى أن العبادة تصح مع الشك فيما إذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ، فصلى خمس صلوات ، فإن كل صلاة يشك في أنها هل هي المنسية أو غيرها ؟ ولو شك في الحدث ، فتطهر ينوي رفع الحدث ، صحت طهارته ، وارتفع حدثه ، فهنا أولى . فإن راجعها بعد الوضع ، وبان أن الحمل من الثاني [ ص: 403 ] صحت رجعته ، وإن بان من الأول ، لم تصح الرجعة ; لأن العدة انقضت بوضعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية