( 6082 ) فصل : إذا ؟ يحتمل وجهين : أولهما ، أنه له رجعتها ; لأنها لم تقض عدته ، فحكم نكاحه باق ، يلحقها طلاقه وظهاره ، وإنما انقطعت عدته لعارض ، فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه ، فإنها تحرم عليه وتبقى سائر أحكام الزوجية ، ولأنه يملك ارتجاعها إذا عادت إلى عدته ، فملكه قبل ذلك ، كما لو ارتفع حيضها في أثناء عدتها . والوجه الثاني ، ليس له رجعتها ; لأنها ليست في عدته ، فإذا وضعت الحمل ، انقضت عدة الثاني ، وبنت على ما مضى من عدة الأول ، وله ارتجاعها حينئذ وجها واحدا ، ولو كانت في نفاسها ; لأنها بعد الوضع تعود إلى عدة الأول ، وإن لم تحتسب به ، فكان له الرجعة فيه ، كما لو طلق حائضا ، فإن له رجعتها في حيضها ، وإن كانت لا تعتد بها تزوجت الرجعية في عدتها ، وحملت من الزوج الثاني ، انقطعت عدتها من الأول بوطء الثاني . وهل يملك الزوج رجعتها في عدة الحمل
وإن ، فعلى الوجه الذي لا يملك رجعتها في حملها من الثاني ، إذا راجعها في هذا الحمل ، ثم بان أنه من الثاني ، لم يصح ; وإن بان من الأول ، احتمل أن يصح ; لأنه راجعها في عدتها منه ، واحتمل أن لا يصح ; لأنه راجعها مع الشك في إباحة الرجعة . والأول أصح ; فإن الرجعة ليست بعبادة يبطلها الشك في صحتها ، وعلى أن العبادة تصح مع الشك فيما إذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ، فصلى خمس صلوات ، فإن كل صلاة يشك في أنها هل هي المنسية أو غيرها ؟ ولو شك في الحدث ، فتطهر ينوي رفع الحدث ، صحت طهارته ، وارتفع حدثه ، فهنا أولى . فإن راجعها بعد الوضع ، وبان أن الحمل من الثاني [ ص: 403 ] صحت رجعته ، وإن بان من الأول ، لم تصح الرجعة ; لأن العدة انقضت بوضعه . حملت حملا يمكن أن يكون منهما