( 6151 ) فصل : رجعي ، سواء أوقعه بنفسه ، أو طلق الحاكم عليه . وبهذا قال والطلاق الواجب على المولي . قال الشافعي : قلت الأثرم في المولي : فإن طلقها . قال : تكون واحدة ، وهو أحق بها . وعن لأبي عبد الله ، رواية أخرى ، أن فرقة الحاكم تكون بائنا . ذكر أحمد أبو بكر الروايتين جميعا . وقال : المنصوص عن القاضي ، في فرقة الحاكم ، أنها تكون بائنا ; فإن في رواية أحمد : وقد سئل إذا طلق عليه السلطان ، أتكون واحدة ؟ فقال : إذا طلق فهي واحدة ، وهو أحق بها ، فأما تفريق السلطان ، فليس فيه رجعة . وقال الأثرم : طلاق المولي بائن ، سواء طلق هو ، أو طلق عليه الحاكم ; لأنها فرقة لرفع الضرر ، فكان بائنا ، كفرقة العنة ، ولأنها لو كانت رجعية ، لم يندفع الضرر ; لأنه يرتجعها ، فيبقى الضرر . أبو ثور
وقال : يقع الطلاق بانقضاء العدة بائنا . ووجه الأول ; أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ، ولا استيفاء عدد ، فكان رجعيا ، [ ص: 437 ] كالطلاق في غير الإيلاء . ويفارق فرقة العنة ; لأنها فسخ لعيب ، وهذه طلقة ، ولأنه لو أبيح له ارتجاعها ، لم يندفع عنها الضرر ، وهذه يندفع عنها الضرر ; فإنه إذا ارتجعها ، ضربت له مدة أخرى ، ولأن العنين قد يئس من وطئه ، فلا فائدة في رجعته ، وهذا غير عاجز ، ورجعته دليل على رغبته وإقلاعه عن الإضرار بها ، فافترقا . والله تعالى أعلم . أبو حنيفة