( 6364 ) مسألة قال : ( وأم الولد إذا مات سيدها ، فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة ) هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
وعائشة ،
والحسن ،
والشعبي ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وأبي عياض ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17369ويزيد بن عبد الملك ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، أنه قال : لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=12536عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر . رواه
أبو داود .
ولأنها حرة تعتد للوفاة ، فكانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ، كالزوجة الحرة . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، رواية ثالثة ، أنها تعتد شهرين وخمسة أيام . ولم أجد هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في ( الجامع ) ، ولا أظنها صحيحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ; ولأنها حين الموت أمة ، فكانت عدتها عدة الأمة ، كما لو مات رجل عن زوجته الأمة ، فعتقت بعد موته ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ، أن عدتها ثلاث حيض ; لأنها حرة تستبرأ ، فكان استبراؤها بثلاث حيض ، كالحرة المطلقة ولنا أنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة ، فكان حيضة في حق من تحيض ، كسائر استبراء المعتقات
[ ص: 114 ] والمملوكات ، ولأنه استبراء لغير الزوجات والموطوآت بشبهة ، فأشبه ما ذكرنا .
قال
القاسم بن محمد : سبحان الله ، يقول الله تعالى في كتابه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . ما هن بأزواج . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، فضعيف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو عبيد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص . وقال
محمد بن موسى : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، فقال : لا يصح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : رأيت أبا
عبد الله يعجب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص هذا ، ثم قال : أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح ، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية .
ويلزم من قال بهذا أن يورثها . وليس لقول : تعتد بثلاث حيض وجه ، وإنما تعتد بذلك المطلقة ، وليست هذه مطلقة ، ولا في معنى المطلقة . وأما قياسهم إياها على الزوجات ، فلا يصح ; لأن هذه ليست زوجة ، ولا في حكم الزوجة ، ولا مطلقة ، ولا في حكم المطلقة .
( 6364 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كَامِلَةً ) هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ،
وَعَائِشَةَ ،
وَالْحَسَنِ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبِي قِلَابَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
وَأَبِي عِيَاضٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17369وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
وَإِسْحَاقَ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=12536عِدَّةُ أُمُّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّهَا حُرَّةٌ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، كَالزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ . وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ ، رِوَايَةً ثَالِثَةً ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ . وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فِي ( الْجَامِعِ ) ، وَلَا أَظُنُّهَا صَحِيحَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ; وَلِأَنَّهَا حِينَ الْمَوْتِ أَمَةٌ ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ ، كَمَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ، فَعَتَقَتْ بَعْد مَوْتِهِ وَيُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ; لِأَنَّهَا حُرَّةٌ تُسْتَبْرَأُ ، فَكَانَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، كَالْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الرَّقَبَةِ ، فَكَانَ حَيْضَةً فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ ، كَسَائِرِ اسْتِبْرَاءِ الْمُعْتَقَاتِ
[ ص: 114 ] وَالْمَمْلُوكَاتِ ، وَلِأَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ لِغَيْرِ الزَّوْجَاتِ وَالْمَوْطُوآت بِشُبْهَةٍ ، فَأَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَا .
قَالَ
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } . مَا هُنَّ بِأَزْوَاجٍ . فَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَضَعِيفٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : ضَعَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى : سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ : لَا يَصِحُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيُّ : رَأَيْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ يَعْجَبُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا ؟ وَقَالَ : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ إنَّمَا هِيَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ النِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ أَمَةٌ خَرَجَتْ مِنْ الرِّقِّ إلَى الْحُرِّيَّةِ .
وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهَذَا أَنْ يُوَرِّثَهَا . وَلَيْسَ لِقَوْلِ : تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَجْهٌ ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ مُطَلَّقَةً ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمُطَلَّقَةِ . وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ إيَّاهَا عَلَى الزَّوْجَاتِ ، فَلَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ زَوْجَةً ، وَلَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ ، وَلَا مُطَلَّقَةً ، وَلَا فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ .