( 6365 ) فصل : ولا بعض حيضة . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب ولا يكفي في الاستبراء طهر واحد ، : متى طعنت في الحيضة ، فقد تم استبراؤها . وزعم أنه مذهب مالك وقال مالك ، في أحد قوليه : يكفي طهر واحد إذا كان كاملا ، وهو أن يموت في حيضها ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية ، حلت ، وتم استبراؤها . وهكذا الخلاف في الاستبراء كله ، وبنوا هذا على أن القروء الأطهار ، وهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . وقال لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم رويفع بن ثابت خيبر : { } . رواه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة . وهذا صريح فلا يعول على ما خالفه . الأثرم
ولأن الواجب استبراء ، والذي يدل على البراءة هو الحيض ، فإن الحامل لا تحيض . فأما الطهر فلا دلالة فيه على البراءة ، فلا يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة فيه عليه ، دون ما يدل عليه . وبناؤهم قولهم هذا على قولهم : إن القروء الأطهار . بناء للخلاف على الخلاف ، وليس ذلك بحجة ، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه ، فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءا ، ولم يجعلوا الطهر الذي مات فيه سيد أم الولد قرءا ، وخالفوا الحديث والمعنى . فإن قالوا : إن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة . قلنا : فيكون الاعتماد حينئذ على بعض الحيضة ، وليس ذلك قرءا عند أحد .
فإذا تقرر هذا ، فإن مات عنها وهي طاهر ، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة حلت ، وإن كانت حائضا ، لم تعتد ببقية تلك الحيضة ، ولكن متى طهرت من الحيضة الثانية حلت ; لأن استبراء هذه بحيضة ، فلا بد من حيضة كاملة .