( 7093 ) فصل : بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ونحو ذلك موقوف ; إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحا ، وإن قتل أو مات على ردته ، كان باطلا . وهذا قول وتصرفات المرتد في ردته . وعلى قول أبي حنيفة أبي بكر ، تصرفه باطل ; لأن ملكه قد زال بردته . وهذا أحد أقوال . وقال في الآخر : إن تصرف قبل الحجر عليه ، انبنى على الأقوال الثلاثة ، وإن تصرف بعد الحجر عليه ، لم يصح تصرفه كالسفيه . ولنا ، أن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه ، فكان تصرفه موقوفا ، كتبرع المريض . الشافعي