الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7672 ) فصل : فأما سائر أهل الكتاب من النصارى واليهود العرب وغيرهم ، فالجزية منهم مقبولة ، ولا يؤخذون بما يؤخذ به نصارى بني تغلب . نص أحمد على هذا ورواه عن الزهري . قال : ونذهب إلى أن يأخذ من مواشي بني تغلب خاصة الصدقة ، ونضعف عليهم ، كما فعل عمر رضي الله عنه . وذكر القاضي وأبو الخطاب ، أن حكم من تنصر من تنوخ وبهراء ، أو تهود من كنانة وحمير ، أو تمجس من تميم ، حكم بني تغلب ، سواء . وذكر ذلك عن الشافعي . نص عليه ، في تنوخ وبهراء ; لأنهم من العرب ، فأشبهوا بني تغلب .

                                                                                                                                            ولنا عموم قوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ، فقال : { خذ من كل حالم دينارا } . وهم عرب . وقبل الجزية من أهل نجران ، وهم من بني الحارث بن كعب .

                                                                                                                                            قال الزهري : أول من أعطى الجزية أهل نجران ، وكانوا نصارى . وأخذ الجزية من أكيدر دومة ، وهو عربي . وحكم الجزية ثابت بالكتاب والسنة ، في كل كتابي ، عربيا كان أو غير عربي ، إلا ما خص بهبنو تغلب ، لمصالحة عمر إياهم ، ففي ما عداهم يبقى الحكم على عموم الكتاب وشواهد السنة ، ولم يكن بين غير بني تغلب وبين أحد من الأئمة صلح كصلح بني تغلب ، فيما بلغنا ، ولا يصح قياس غير بني تغلب عليهم ; لوجوه ; أحدها ، أن قياس سائر العرب عليهم يخالف النصوص التي ذكرناها ، ولا يصح قياس المنصوص عليه على ما تلزم منه مخالفة النص .

                                                                                                                                            [ ص: 277 ] الثاني ، أن العلة في بني تغلب الصلح ، ولم يوجد الصلح مع غيرهم ، ولا يصح القياس مع تخلف العلة . الثالث ، أن بني تغلب كانوا ذوي قوة وشوكة ، لحقوا بالروم ، وخيف منهم الضرر إن لم يصالحوا ، ولم يوجد هذا في غيرهم .

                                                                                                                                            فإن وجد هذا في غيرهم ، فامتنعوا من أداء الجزية ، وخيف الضرر بترك مصالحتهم ، فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة ، جاز ذلك ، إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة قال علي بن سعيد : سمعت أحمد يقول : أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة ، ولا في أموالهم ، إنما تؤخذ منهم الجزية ، إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم ، كما صنع عمر في نصارى بني تغلب ، حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم ، وذكر هذا أبو إسحاق صاحب المهذب ، في كتابه . والحجة في هذا قصة بني تغلب ، وقياسهم عليهم . إذا كانوا في معناهم .

                                                                                                                                            أما قياس من لم يصالح عليهم ، في جعل جزيتهم صدقة ، فلا يصح والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية