الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7094 ) فصل : وإن تزوج ، لم يصح تزوجه ; لأنه لا يقر على النكاح ، وما منع الإقرار على النكاح ، منع انعقاده ، كنكاح الكافر المسلمة . وإن زوج ، لم يصح تزويجه ; لأن ولايته على موليته قد زالت بردته . وإن زوج أمته ، لم يصح ; لأن النكاح لا يكون موقوفا ، ولأن النكاح وإن كان في الأمة فلا بد في عقده من ولاية صحيحة ، بدليل أن المرأة لا يجوز أن تزوج أمتها ، وكذلك الفاسق ، والمرتد لا ولاية له ، فإنه أدنى حالا من الفاسق الكافر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية