( 7095 ) فصل : وإن ، كالصيد ، والاحتشاش ، والاتهاب ، والشراء ، وإيجار [ ص: 21 ] نفسه إجارة خاصة ، أو مشتركة ، ثبت الملك له ; لأنه أهل للملك ، وكذلك تثبت أملاكه . ومن قال : إن ملكه يزول لم يثبت له ملكا ; لأنه ليس بأهل للملك ، ولهذا زالت أملاكه الثابتة له ، فإن راجع الإسلام ، احتمل أن لا يثبت له شيء أيضا ; لأن السبب لم يثبت حكمه . وجد من المرتد سبب يقتضي الملك
واحتمل أن يثبت الملك له حينئذ ; لأن السبب موجود ، وإنما امتنع ثبوت حكمه ، لعدم أهليته ، فإذا وجدت ، تحقق الشرط ، فيثبت الملك حينئذ ، كما تعود إليه أملاكه التي زالت عنه عند عدم أهليته . فعلى هذا ، إن مات ، أو قتل ، ثبت الملك لمن ينتقل إليه ملكه ; لأن هذا في معناه .