الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7096 ) فصل : وإن لحق المرتد بدار الحرب ، فالحكم فيه كالحكم فيمن هو في دار الإسلام ، إلا أن ما كان معه من ماله ، يصير مباحا لمن قدر عليه ، كما أبيح دمه ، وأما أملاكه وماله الذي في دار الإسلام فملكه ثابت فيه ، ويتصرف فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه . وقال أبو حنيفة : يورث ماله ، كما لو مات ; لأنه قد صار في حكم الموتى ، بدليل حل دمه وماله الذي معه لكل من قدر عليه . ولنا أنه حي فلم يورث ، كالحربي الأصلي ، وحل دمه لا يوجب توريث ماله ، بدليل الحربي الأصلي ، وإنما حل ماله الذي معه ; لأنه زال العاصم له ، فأشبه مال الحربي الذي في دار الحرب ، وأما الذي في دار الإسلام ، فهو باق على العصمة ، كمال الحربي الذي مع مضاربه في دار الإسلام ، أو عند مودعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية