[ ص: 61 ] فصل : وسواء كان في مجلس واحد ، أو مجالس متفرقة . قال : سمعت الأثرم يسأل عن الزاني ، يردد أربع مرات ؟ قال : نعم ، على حديث أبا عبد الله ماعز ، هو أحوط . قلت له : في مجلس واحد ، أو في مجالس شتى ؟ قال : أما الأحاديث ، فليست تدل إلا على مجلس واحد ، إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر ، عن ، عن أبيه ، وذاك عندي منكر الحديث ، وقال عبد الله بن بريدة : لا يثبت إلا بأربع إقرارات ، في أربعة مجالس ; لأن أبو حنيفة ماعزا أقر في أربعة مجالس . ولنا ، أن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه . وقد ذكرنا الحديث ، ولأنه إحدى حجتي الزنى ، فاكتفى به في مجلس واحد ، كالبينة . أقر أربعا في مجلس واحد