( 7089 ) فصل : إلى الإمام ، حرا كان أو عبدا . وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا وقتل المرتد ، في أحد الوجهين في العبد ، فإن لسيده قتله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . ولأن أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم حفصة قتلت جارية سحرتها . ولأنه حق الله تعالى ، فملك السيد إقامته على عبده ، كجلد الزاني . ولنا أنه قتل لحق الله تعالى ، فكان إلى الإمام ، كرجم الزاني ، وكقتل الحر . وأما قوله : { } . فلا يتناول القتل للردة ، فإنه قتل لكفره ، لا حدا في حقه . وأقيموا الحدود
وأما خبر حفصة ، فإن تغيظ عليها ، وشق ذلك عليه . وأما الجلد في الزنى ، فإنه تأديب ، وللسيد تأديب عبده ، بخلاف القتل . فإن قتله غير الإمام ، أساء ، ولا ضمان عليه ; لأنه محل غير معصوم ، وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها ; لذلك . وعلى من فعل ذلك التعزير ; لإساءته وافتياته . عثمان