( 7091 ) فصل : في قول أكثر أهل العلم . قال ولا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . فعلى هذا ، إن قتل أو مات ، زال ملكه بموته ، وإن راجع الإسلام ، فملكه باق له . وقال ابن المنذر أبو بكر : يزول ملكه بردته ، وإن راجع الإسلام عاد إليه تمليكا مستأنفا ; لأن عصمة نفسه وماله إنما تثبت بإسلامه ، فزوال إسلامه يزيل عصمتهما ، كما لو لحق بدار الحرب ، ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته ، فوجب أن يملكوا ماله بها .
وقال أصحاب : ماله موقوف ; إن أسلم تبينا بقاء ملكه ، وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حين ردته . قال أبي حنيفة الشريف أبو جعفر : هذا ظاهر كلام . وعن أحمد ثلاثة أقوال ، كهذه الثلاثة . ولنا ، أنه سبب يبيح دمه ، فلم يزل ملكه ، كزنى المحصن ، والقتل لمن يكافئه عمدا ، وزوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك ، بدليل الزاني المحصن ، والقاتل في المحاربة ، وأهل الحرب ، فإن ملكهم ، ثابت مع عصمتهم ، ولو لحق المرتد بدار الحرب ، لم يزل ملكه ، لكن يباح قتله - لكل أحد من غير استتابة - ، وأخذ ماله - لمن قدر عليه - ، لأنه صار حربيا ، حكمه حكم أهل الحرب ، وكذلك لو الشافعي ، زالت عصمتهم في أنفسهم وأموالهم ; لأن الكفار الأصليين لا عصمة لهم في دارهم ، فالمرتد أولى . ارتد جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين