( 7122 ) فصل : فأما ما فعله في ردته ، فقد نقل مهنا عن ، قال : سألته عن رجل أحمد . فقال : تقام فيه الحدود ويقتص منه . وسألته عن رجل ارتد عن الإسلام فقطع الطريق ، وقتل النفس ، ثم لحق بدار الحرب ، فأخذه المسلمون ، يكون عليه القصاص ؟ فقال : قد زال عنه الحكم ; لأنه إنما قتل وهو مشرك ، وكذلك إن سرق وهو مشرك . ثم توقف بعد ذلك . وقال : لا أقول في هذا شيئا . ارتد فلحق بدار الحرب ، فقتل بها مسلما ، ثم رجع تائبا ، وقد أسلم ، فأخذه وليه
وقال : ما أصاب في ردته من نفس أو مال أو جرح ، فعليه ضمانه سواء كان في منعة وجماعة أو لم يكن ; لأنه التزم حكم الإسلام بإقراره ، فلم يسقط بجحده ، كما لا يسقط ما التزمه عند الحاكم بجحده . والصحيح أن ما أصابه المرتد بعد لحوقه بدار الحرب أو كونه في جماعة ممتنعة ، لا يضمنه ; لما ذكرناه في آخر الباب الذي قبل هذا ، وما فعله قبل هذا ، أخذ به ، إذا كان مما يتعلق به حق آدمي ، كالجناية على نفس أو مال ; لأنه في دار الإسلام ، فلزمه حكم جنايته ، كالذمي والمستأمن . وأما إن ارتكب حدا خالصا لله تعالى ، كالزنى ، وشرب الخمر ، والسرقة ، فإنه إن قتل بالردة ، سقط ما سوى القتل من الحدود ; لأنه متى اجتمع مع القتل حد ، اكتفي بالقتل ، وإن رجع إلى الإسلام ، أخذ بحد الزنى والسرقة ; لأنه من أهل دار الإسلام ، فأخذ بهما ، كالذمي والمستأمن . القاضي
وأما حد الخمر ، فيحتمل أن لا يجب عليه لأنه كافر ، فلا يقام عليه حد الخمر كسائر الكفار . ويحتمل أن يجب ; لأنه أقر بحكم الإسلام قبل ردته ، وهذا من أحكامه ، فلم يسقط بجحده بعده . والله أعلم .