( 7130 ) فصل : فأما فلا يقتل لسحره ، إلا أن يقتل به - وهو مما يقتل به غالبا - فيقتل قصاصا . وقال ساحر أهل الكتاب ، : يقتل ; لعموم ما تقدم من الأخبار ، ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم ، فأوجبت قتل الذمي كالقتل . ولنا ، { أبو حنيفة لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله } . ولأن الشرك أعظم من سحره ، ولا يقتل به ، والأخبار وردت في ساحر المسلمين ; لأنه يكفر بسحره ، وهذا كافر أصلي . وقياسهم ينتقض باعتقاد الكفر ، والمتكلم به ، وينتقض بالزنى من المحصن ; فإنه لا يقتل به الذمي عندهم ، ويقتل به المسلم . والله أعلم . أن