[ ص: 40 ] فصل : ، سواء ثبت الزنى ببينة أو إقرار . لا نعلم فيه خلافا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر وإذا كان الزاني رجلا أقيم قائما ، ولم يوثق بشيء ولم يحفر له لماعز . قال : { أبو سعيد ماعز خرجنا به إلى البقيع ، فوالله ما حفرنا له ، ولا أوثقناه ، ولكنه قام لنا } . رواه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم أبو داود . ولأن الحفر له ، ودفن بعضه ، عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه ، فوجب أن لا تثبت . وإن كان امرأة ، فظاهر كلام ، أنها لا يحفر لها أيضا . وهو الذي ذكره أحمد في " الخلاف " ، وذكر في " المجرد " أنه إن ثبت الحد بالإقرار ، لم يحفر لها ، وإن ثبت بالبينة ، حفر لها إلى الصدر . القاضي
قال : وهذا أصح عندي . وهو قول أصحاب أبو الخطاب ; لما روى الشافعي أبو بكر وبريدة ، { } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة ، فحفر لها إلى الثندوة أبو داود . ولأنه أستر لها ، ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب ، لكون الحد ثبت بالبينة ، فلا يسقط بفعل من جهتها ، بخلاف الثابت بالإقرار ، فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منه ; لأن رجوعها عن إقرارها مقبول . ولنا ، أن أكثر الأحاديث على ترك الحفر ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ، ولا لماعز ، ولا لليهوديين } ، والحديث الذي احتجوا به غير معمول به ، ولا يقولون به ، فإن التي نقل عنه الحفر لها ، ثبت حدها بإقرارها ، ولا خلاف بيننا فيها ، فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع مخالفتهم له . إذا ثبت هذا ، فإن ثياب المرأة تشد عليها ، كي لا تنكشف .
وقد روى أبو داود ، بإسناده عن ، قال : فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فشدت عليها ثيابها . ولأن ذلك أستر لها . عمران بن حصين