( 7135 ) الفصل الثاني : أنه يجلد ، ثم يرجم ، في إحدى الروايتين ، فعل ذلك رضي الله عنه . وبه قال علي ، ابن عباس ، وأبي بن كعب . ذكر ذلك وأبو ذر عبد العزيز عنهما ، واختاره . وبه قال الحسن ، وإسحاق ، ، وداود . والرواية الثانية ، يرجم ولا يجلد . روي عن وابن المنذر عمر ; أنهما رجما ولم يجلدا . وعثمان
وروي عن ، أنه قال : إذا اجتمع حدان لله تعالى ، فيهما القتل أحاط القتل بذلك . وبهذا قال ابن مسعود ، النخعي والزهري ، والأوزاعي ، ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . واختار هذا وأبو ثور أبو إسحاق الجوزجاني ، . ونصراه في " سننهما " ; لأن وأبو بكر الأثرم روى ، أن { جابرا ماعزا ولم يجلده ، ورجم الغامدية ولم يجلدها . وقال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها . } متفق عليه . ولم يأمره بجلدها ، وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجب تقديمه . النبي صلى الله عليه وسلم رجم
قال [ ص: 41 ] سمعت الأثرم : ، يقول في حديث أبا عبد الله : إنه أول حد نزل ، وإن حديث عبادة ماعز بعده ، رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلده ، رجم ولم يجلد . ونقل عنه وعمر إسماعيل بن سعيد نحو هذا . ولأنه حد فيه قتل ، فلم يجتمع معه جلد كالردة ، ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه ، فالحد أولى . ووجه الرواية قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } . وهذا عام ، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب ، والتغريب في حق البكر فوجب الجمع بينهما . وإلى هذا أشار رضي الله عنه بقوله : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . علي
وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث : { عبادة } . وهذا الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله ، والأحاديث الباقية ليست صريحة ، فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد ، فلا يعارض به الصريح ، بدليل أن التغريب يجب بذكره في هذا الحديث ، وليس بمذكور في الآية ، ولأنه زان فيجلد كالبكر ، ولأنه قد شرع في حق البكر عقوبتان ; الجلد والتغريب ، والثيب بالثيب ، الجلد والرجم ، فيكون الرجم مكان التغريب . فعلى هذه الرواية ، يبدأ بالجلد أولا ، ثم يرجم ، فإن والى بينهما جاز ، لأن إتلافه مقصود ، فلا تضر الموالاة بينهما ، وإن جلده يوما ورجمه آخر ، جاز ، فإن فيشرع في حق المحصن أيضا عقوبتان ; الجلد ، والرجم رضي الله عنه جلد عليا شراحة يوم الخميس ، ثم رجمها يوم الجمعة ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله تعالى ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .