( 7137 ) فصل : . وبهذا قال ولا يشترط الإسلام في الإحصان الزهري ، . فعلى هذا يكون الذميان محصنين ، فإن تزوج المسلم ذمية ، فوطئها ، صارا محصنين . وعن والشافعي ، رواية أخرى أن الذمية : لا تحصن المسلم . وقال أحمد ، عطاء ، والنخعي والشعبي ، ، ومجاهد : هو شرط في الإحصان . فلا يكون الكافر محصنا ، ولا تحصن الذمية مسلما ; لأن والثوري روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . ولأنه إحصان من شرطه الحرية ، فكان الإسلام شرطا فيه ، كإحصان القذف . وقال من أشرك بالله ، فليس بمحصن كقولهم ، إلا أن الذمية تحصن المسلم ، بناء على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين ، وينبغي أن يكون ذلك قولا مالك . ولنا ، ما روى للشافعي عن مالك ، عن نافع ، أنه قال : { ابن عمر } . متفق عليه . ولأن الجناية بالزنى استوت من المسلم والذمي ، فيجب أن يستويا في الحد . وحديثهم لم يصح ، ولا نعرفه في مسند . وقيل : هو موقوف على جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا . وذكر الحديث ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . ثم يتعين حمله على إحصان القذف ، جمعا بين الحديثين ، فإن راويهما واحد ، وحديثنا صريح في الرجم ، فيتعين حمل خبرهم على الإحصان الآخر . ابن عمر
فإن قالوا : إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة ، بدليل أنه راجعها ، فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم ، أقامه فيهم ، وفيها أنزل الله تعالى : { إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا } . قلنا : إنما حكم عليهم بما أنزل الله إليه ، بدليل قوله تعالى : { فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } . ولأنه لا يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم بغير شريعته ، ولو ساغ ذلك لساغ لغيره ، وإنما راجع التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم ، وأنهم تاركون لشريعتهم ، مخالفون لحكمهم ، ثم هذا حجة لنا ، فإن حكم الله في وجوب الرجم إن كان ثابتا في حقهم يجب أن يحكم به عليهم ، فقد ثبت وجود الإحصان فيهم ، فإنه لا معنى له سوى وجوب الرجم على من زنى منهم بعد وجود شروط الإحصان منه ، وإن منعوا ثبوت الحكم في حقهم ، فلم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . ولا يصح القياس على إحصان القذف ; لأن من شرطه العفة ، وليست شرطا هاهنا .