( 7256 ) فصل : فإن ، فقال سرق مصحفا أبو بكر ، : لا قطع فيه . وهو قول والقاضي ; لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ، وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه . واختار أبي حنيفة وجوب قطعه ، وقال : هو ظاهر كلام أبو الخطاب ، فإنه سئل عمن سرق كتابا فيه علم لينظر فيه ، فقال : كل ما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فيه القطع . وهذا قول أحمد ، مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ; لعموم الآية في كل سارق ; ولأنه متقوم ، تبلغ قيمته نصابا ، فوجب القطع بسرقته ، ككتب الفقه ، ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القطع بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية . وابن المنذر
فإن كان المصحف محلى بحلية تبلغ نصابا ، خرج فيه وجهان ، عند من لم ير القطع بسرقة المصحف ، أحدهما : لا يقطع . وهذا قياس قول أبي إسحاق بن شاقلا ، ومذهب ; لأن الحلي تابعة لما لا يقطع بسرقته ، أشبهت ثياب الحر . والثاني : يقطع . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه سرق نصابا من الحلي ، فوجب قطعه ، كما لو سرقه منفردا . وأصل هذين الوجهين من سرق صبيا عليه حلي . القاضي