( 7258 ) فصل : والخيمة والخركاه إن نصبت ، وكان فيها أحد نائما أو منتبها ، فهي محرزة وما فيها ; لأنها هكذا تحرز في العادة ، وإن [ لم ] يكن فيها أحد ، ولا عندها حافظ ، فلا قطع على سارقها . وممن أوجب ; القطع في السرقة من الفسطاط ، الثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، إلا أن أصحاب الرأي قالوا : يقطع السارق من الفسطاط ، دون . ولنا أنه محرز بما جرت به العادة ، أشبه ما فيه . سارق الفسطاط