( 7260 ) فصل : والإبل على ثلاثة أضراب ; باركة ، وراعية ، وسائرة ، فأما الباركة : فإن كان معها حافظ لها ، وهي معقولة ، فهي محرزة ، وإن لم تكن معقولة ، وكان الحافظ ناظرا إليها ، أو مستيقظا بحيث يراها ، فهي محرزة ، وإن كان نائما ، أو مشغولا عنها ، فليست محرزة ; لأن العادة أن الرعاة إذا أرادوا النوم عقلوا إبلهم ; ولأن حل المعقولة ينبه النائم والمشتغل . وإن لم يكن معها أحد ، فهي غير محرزة ، سواء كانت معقولة أو لم تكن .
وأما الراعية : فحرزها بنظر الراعي إليها ، فما غاب عن نظره ، أو نام عنه ، فليس بمحرز ; لأن الراعية إنما تحرز بالراعي ونظره ، وأما السائرة : فإن كان معها من يسوقها ، فحرزها نظره إليها ، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة . وما كان منها بحيث لا يراه ، فليس بمحرز . وإن كان معها قائد ، فحرزها أن يكثر الالتفات إليها ، والمراعاة لها ، ويكون بحيث يراها إذا التفت . وبهذا قال . وقال الشافعي : لا يحرز القائد إلا التي زمامها بيده ; لأنه يوليها ظهره ، ولا يراها إلا نادرا ، فيمكن أخذها من حيث لا يشعر . ولنا أن العادة في حفظ الإبل المقطرة بمراعاتها ، بالالتفات ، وإمساك زمام الأول ، فكان ذلك حرزا لها ، كالتي زمامها في يده . أبو حنيفة
فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المحرزة متاعا قيمته نصاب ، قطع ، وكذلك إن سرق الجمل ، وإن ، لم يقطع ; لأنه في يد صاحبه ، وإن لم يكن صاحبه نائما عليه ، قطع [ ص: 100 ] وبهذا قال سرق الجمل بما عليه ، وصاحبه نائم عليه . الشافعي
وقال : لا قطع عليه ; لأن ما في الحمل محرز به ، فإذا أخذ جميعه ، لم يهتك حرز المتاع ، فصار كما لو سرق أجزاء الحرز . أبو حنيفة
ولنا أن الجمل محرز بصاحبه ، ولهذا لو لم يكن محرزا ، فقد سرقه من حرز مثله ، فأشبه ما لو سرق المتاع . ولا نسلم أن سرقة الحرز من حرزه لا توجب القطع ، فإنه لو ، وجب قطعه . وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء ، فأما التي في البيوت والمكان المحصن ، على الوجه الذي ذكرنا في الثياب ، فهي محرزة . والحكم في سائر المواشي كالحكم في الإبل ، على ما ذكرناه من التفصيل فيها . سرق الصندوق بما فيه من بيت هو محرز فيه