( 7153 ) فصل : ، في قول أكثر العلماء . روي نحو ذلك عن وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن ، علي ، وابن مسعود ، وابن عمر وأبي حميد الساعديين ، وأبي أسيد وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلقمة والأسود ، والزهري ، وهبيرة بن مريم ، وأبي ميسرة ، ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبي ثور . وقال وابن المنذر : أدركت بقايا ابن أبي ليلى الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا . وعن الحسن بن محمد ، أن فاطمة حدت جارية لها زنت . وعن إبراهيم ، أن علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم . روى ذلك سعيد ، في " سننه " .
وقال أصحاب الرأي : ليس له ذلك ; لأن الحدود إلى السلطان ، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد ، كالصبي ، ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار ، ويعتبر لذلك شروط ، من عدالة الشهود ، ومجيئهم مجتمعين ، أو في مجلس واحد ، وذكر حقيقة الزنى ، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها ، ويعرف الخلاف فيها ، والصواب منها ، وكذلك الإقرار ، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه ، كحد الأحرار ، ولأنه حد هو حق لله تعالى ، فيفوض إلى الإمام ، كالقتل والقطع ولنا ما روى سعيد ، حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة } . إذا زنت أمة أحدكم ، فتيقن زناها ، فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت ، فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت الرابعة ، فليجلدها ، وليبعها ولو بضفير
وقال : حدثنا حدثنا أبو الأحوص ، عبد الأعلى ، عن أبي جميلة ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { علي } . رواه وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها ، فملك إقامة الحد عليها ، كالسلطان ، وفارق الصبي . الدارقطني